السيد محمد سعيد الحكيم
43
فقه المرأة المسلمة
الصلاة س 116 - ما الذي يجب على المرأة ستره في الصلاة ؟ ج 116 - يجب عليها ستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين والقدمين . س 117 - ما هو المراد بالوجه في المرأة في خصوص الصلاة ؟ ج 117 - المراد بالوجه في المرأة ، طولا من قصاص الشعر إلى تحت الحنك المسامت للرقبة ، وعرضا ما بين الأذنين ، ويجب عليها ستر الشعر حتى المنسدل على الأحوط وجوبا ، وكذا العنق . س 118 - ما هو حكم صلاة الرجل والمرأة في مكان واحد ، متقدمة عليه ومحاذية له ومتأخرة عنه ؟ ج 118 - لا بأس بذلك . نعم هو مكروه ، بل الأحوط استحبابا تركه ، إلّا أن يتقدم الرجل ولو بصدره - بحيث إذا سجد يحاذي رأسها ركبتيه - أو يكون بينهما حائل - كجدار ونحوه - وإن كان قصيرا لا يمنع من المشاهدة أو يكون بينهما مسافة عشرة أذرع بذراع اليد - تقارب خمسة أمتار - ودون ذلك في الكراهة أن يكون بينهما ما لا يتخطى - ويقارب المتر والربع - ودون ذلك أن يكون بينهما قدر عظم الذراع ، ودون ذلك أن يكون بينهما شبر .